عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2011, 10:23 PM   رقم المشاركة : 2
ابو فارس
 
الصورة الرمزية ابو فارس





ابو فارس غير متواجد حالياً

ابو فارس على طريق التميز


افتراضي

بأنه " كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر ذكراً كان أم أنثى" أما قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنه 1937 المطبق في قطاع غزة ، فقد عرف الولد في المادة الثانية منه بأنه كل شخص يقل سنه عن 14 سنه أو يلوح للمحكمة بان سنه يقل عن 14 سنه. وعرف الحدث بأنه الشخص الذي يبلغ من العمر 14 سنه فما فوق أو يلوح للمحكمة بأنه بلغ 14 فما فوق غير انه لم يتم 16 ، بينما عرف الفتى بأنه كل شخص بلغ من العمر 16 سنة فما فوق غير انه لم يتم 18 سنة . 2) مراحل مسؤولية الحدث : نلاحظ مما سبق بان التعريف القانوني للحدث مرتبط بالمسؤولية الجزائية، فهناك مراحل زمنية مختلفة يمر بها الحدث، حتى يصل إلى سن الرشد القانوني، ومسؤولية الحدث في كل مرحلة تختلف عن المرحلة الأخرى، فهذه المسؤولية تتدرج بحسب المرحلة التي يمر بها الحدث، فالحدث قبل سن التميز يكون عديم الأهلية والمسؤولية، ثم يصبح ناقص المسؤولية والأهلية، ثم تزداد هذه المسؤولية كلما اقترب الحدث من النضوج، حتى إذا اكتمل رشده فانه يتحمل مسؤولية اْعماله كاملةً(3)، وهذه المراحل واضحة ومحدده في القوانين السارية المفعول في فلسطين، فبالإضافة إلى التقسيم الذي وضعه قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937 الذي ذكر سابقاً، فقد قسم قانون الأحداث الأردني رقم 16 لسنة 1954 الساري في الضفة الغربية، مراحل الحداثة على النحو التالي: الولد : وهو كل من أتم التسع سنوات من عمره أو يدل ظاهر حاله على انه أتم التاسعة، إلا أنه لم يتم الثالثة عشرة , المراهق: وهو كل شخص أتم الثالثة عشرة أو يدل ظاهر حاله على انه أتم الثالثة عشرة، إلا انه لم يتم الخامسة عشرة، الفتى: وهو كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة، إلا انه لم يتم الثامنة عشرة. فهذه التقسيمات التي ذكرت، حددت مسؤولية الحدث بحسب مراحل عمره المختلفة، كما جاء قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 في المادة (9)، المطبق في قطاع غزة وقانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960 المطبق في الضفه الغربيه في المادة 94، بتحديد مسؤولية الحدث على النحو التالي : 1- إعفاء الحدث الذي لم يبلغ التاسعة من عمره من المسؤولية الجزائية عن قيامه بفعل أو ترك يعاقب عليه القانون. 2- إعفاء الحدث مابين التاسعة والثانية عشرة من عمره من المسؤولية الجزائية عن الجريمة الناشئة عن فعل أو ترك، إلا إذا ثبت أن هذا الحدث كان قادراً على استيعاب انه كان يتوجب عليه القيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين. هذا بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية السارية المفعول في هذا الخصوص، والتي لا تجيز تقديم الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره للمحاكمة الجزائية. إذن النتيجة التي أريد الوصول إليها هي أن المسؤولية الجزائية التي تقع على عاتق الحدث تختلف بحسب الفئة العمرية للحدث التي تم تقسيمها كما شرح سابقاً. ثانياً : القواعد الدولية الخاصة بادارة شؤون قضاء الأحداث : لقد شرعت الأسرة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة، مجموعة من القواعد والمبادئ والاتفاقيات التي تعنى بحماية ورعاية فئة الأحداث الجانحين ، أهمها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث والمعروفة باسم( قواعد بكين) لسنة 1985، وقواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم والمعروفة باسم( قواعد هافانا) لسنة 1990، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث والمعروفة باسم( مبادئ الرياض) لسنة 1990، هذا بالإضافة إلى العديد من القواعد والاتفاقيات الدولية التي وفرت في بعض نصوص موادها، حماية لبعض حقوق الأحداث كما سنرى لاحقاً. لقد جاءت هذه القواعد والمبادئ والاتفاقيات نتيجة تجارب الأمم والشعوب والدول المختلفة، لذلك فهي تصلح لأن تكون نقطة الانطلاق لتطبيق الإصلاحات فيما يخص قضاء الأحداث في مختلف الدول، حيث وفرت هذه المبادئ والاتفاقيات خطوطاً عريضة وقواعد عامه، تحدد الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه أطر عامة لسياسات جديدة قابلة للتطوير، وقد هدفت هذه القواعد والاتفاقيات إلى الحد من معدلات جنوح الأحداث، وضمان حماية رفاه وحقوق جميع الأحداث الذين يدخلون في نزاع مع القانون، والقضاء عل الظروف التي تؤثر سلبياً على النمو السليم للطفل(4)، وذلك كله من أجل تحقيق عملية معالجة وإصلاح الأحداث ودمجهم من جديد بداخل مجتمعاتهم. وقد جاءت هذه المعايير والاتفاقيات الدولية، بمجموعة من القواعد الخاصة بإدارة شؤون قضاء الأحداث، ويمكن إجمال هذه القواعد بما يلي : 1) عدم التمييز بين الأحداث : فلابد أن يكون تطبيق القواعد القانونية على الأحداث بصورة حيادية وبدون تمييز من أي نوع، ولأي سبب كان، وهذا ما شددت عليه قواعد الأمم المتحدة المعروفة باسم( قواعد بكين) (5)، بعدم جواز التمييز لأي سبب، مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير سياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وهو ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 في المادة الثانية فقرة(1)، حيث أوجبت على الدول الأطراف احترام وضمان الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز،كما أوجبت هذه المادة في الفقرة الثانية منها، على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب. 2) إبلاغ ذوي الحدث فور إلقاء القبض عليه : من الضروري إبلاغ والدي الحدث أو الوصي عليه فور إلقاء القبض عليه، وإذا تعذر الإبلاغ الفوري لسبب أو لآخر، وجب إبلاغ الوالدين أو الوصي عليه في غضون اقصر فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض علية، وهذا ما أكدت عليه قواعد الأمم المتحدة( قواعد بكين) في القاعدة العاشرة فقرة(1)، وكذلك أكدته القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء في القاعدة(92)، وبتقديري فان عملية الإبلاغ مهمة وضرورية، لأن عملية إلقاء القبض تعتبر مرحلة حاسمة بالنسبة للحدث، لما لها من انعكاسات سلبية عليه من شعوره بالخوف والضياع ورغبته في التخلص من الحياة، وغيرها من الانعكاسات التي تحتاج إلى وعاء يحتويها، وهذا الوعاء يتمثل بالوالدين أو الوصي، هذا بالإضافة إلى ضرورة طمأنة الأهل بمكان وجود ابنهم الحدث. 3) كفالة الضمانات الإجرائية الأساسية : يجب أن تكفل للحدث ضمانات إجرائية أساسية في جميع مراحل القضاء التي يمر بها الحدث، مثل افتراض البراءة، وفقاً للمبدأ القانوني القاضي بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته(6)،والحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة، والحق في التزام الصمت، والحق في الحصول على مساعدة محامي،والحق في التمثيل القانوني، والحق في حضور أحد الوالدين أو الوصي للمحكمة ، و الحق في مواجهة الشهود واستجوابهم، والحق في عدم المساءلة عن فعل مر علية التقادم، والحق في عدم تجريم النفس وعدم الإكراه على الإدلاء بمعلومات، والحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى، وهذا ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 في المادة( 40) فقرة(2،ب) وهو ما شددت علية قواعد الأمم المتحدة( قواعد بكين) في القاعدة السابعة، والقاعدة (40) فقرة (1). 4) عدم جواز التعذيب والعقاب : لقد جاءت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 في المادة 37 فقرة أ، بتقرير مبدأين مهمين، الأول: عدم جواز تعذيب الأحداث

رد مع اقتباس