عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2011, 10:23 PM   رقم المشاركة : 3
ابو فارس
 
الصورة الرمزية ابو فارس





ابو فارس غير متواجد حالياً

ابو فارس على طريق التميز


افتراضي

لأي سبب كان، والثاني: عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة على الأحداث، فنصت هذه المادة على" ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة دون وجود إمكانية الإفراج عنهم". ويتضح من هذا النص انه قام من الناحية العملية، بوضع قيود شديدة على سجن الأحداث تحت سن 18 سنة الذين يرتكبون مخالفات، كما حرم هذا النص عدداً من الأفعال ومنع اللجوء إليها كعقوبات مثل الحبس الانفرادي والضرب وغيرها. وبالإضافة إلى ما ذكر يجب أن يكون رد فعل السلطة المختصة متناسباً ليس فقط مع ظروف المجرم وخطورته، بل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته، وألا توقع على الأحداث عقوبات جسدية، وهذا ما أكدته قواعد الأمم المتحدة ( قواعد بكين) في القاعدة 17 فقرة 1،2،3 منها. 5) الحرمان من الحرية : الأصل أن لا يتم حرمان الأحداث من حريتهم، بالحبس أو الاحتجاز أو الاعتقال، إلا وفقاً للقانون وكملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وبمعنى آخر إن هذه الإجراءات المتمثلة بحرمان الأحداث من حريتهم، ما هي الا إجراءات استثنائية ولا يبرر اللجوء إليها إذا ما توفر بديل عنها، وهذا ما وضحته اتفاقية حقوق الطفل في المادة (37) فقرة (ب)، وقد عالجت هذه المادة في فقرتها(ج)، ظروف وشروط اعتقال الأحداث وضمانات حقوقهم من حيث تلقيهم معامله حسنة، وإيجاد نظام يحرم عقاب الأطفال المعتقلين. إضافةً إلى ذلك فقد تضمنت هذه الفقرة حق الأحداث المعتقلين بالانفصال عن البالغين، وحقهم في مراسلة ذويهم وتلقي زياراتهم، وتتطابق هذه الإجراءات والحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأحداث والتي جاءت بها هذه الاتفاقية ، مع ما جاء في قواعد الأمم المتحدة(قواعد بكين)في القاعدة(13) فقرات(1،2،3،4،5)، حيث شددت على أن لا يستخدم إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية، خوفاً من خطر العدوى الإجرامية التي قد يتعرض لها الأحداث أثناء احتجازهم رهن المحاكمة(7)،وأن يستعاض عن الاحتجاز حيثما أمكن ذلك، بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة او الالحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو دور التربية، وتضمنت هذه القاعدة مجموعة من الحقوق كتلك التي جاءت بها اتفاقية حقوق الطفل، والتي تكفلها القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء(8)، وهو ما أكدته قواعد الأمم المتحدة بشان حماية الأحداث المجردين من حريتهم والمعروفة باسم (قواعد هافانا) في القاعدة (17) و (18) منها، والتي ركزت على ضرورة معاملة الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة على أنهم أبرياء(9). 6) حماية خصوصيات الحدث : يجب توفير حق الحدث في حماية خصوصياته في جميع مراحل الدعوى التي يمر بها، فصغار السن يشعرون بحساسية مفرطة إزاء الأوصاف التي قد يوصمون بها، وهذا ما توصلت اليه بحوث علم الإجرام ، من أن هناك آثاراً ضارة قد تنجم عن وصف الصغار بأنهم جانحون أو مجرمون، وآثاراً ضارة قد تنتج عن نشر المعلومات بشأن القضية في وسائل الإعلام، من تشويه لسمعة الحدث (خصوصاً إذا كان لا يزال متهماً أو لم يصدر الحكم عليه)، وهذا كله لا يساعد على تحقيق هدف إصلاح الحدث ومعالجته، بل قد يزيد من تعقيد اجرامه، ولذلك حرصت اتفاقية حقوق الطفل لسنة1989 في المادة(40) فقرة 2(ب،7) على تأمين احترام حياة الحدث الخاصة أثناء جميع مراحل الدعوى، وهو ما أكدته قواعد الأمم المتحدة( قواعد بكين) في القاعدة(8) الفقرة(1) و(2) من احترام حق الحدث في حماية خصوصياته وعدم نشر أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هوية المجرم الحدث، وفي القاعدة (21)فقرة(1) بان تحفظ سجلات المجرمين الأحداث في سرية تامة وعدم اطلاع الغير عليها، وأن تكون مقصورة على الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة أو الأشخاص المخولين بالاطلاع عليها حسب الأصول. 7) فصل قضاء الأحداث عن القضاء العادي : لابد من ايجاد نظام منفصل كلياً للأحداث بسبب خصوصية وضعهم وصغر سنهم، وذلك من خلال إنشاء جهاز قضائي مستحدث من حيث الإجراءات، وهذا الأمر ينتج عنه إنشاء محاكم خاصة بالأحداث وهيئات ولجان متخصصة للنظر في قضاياهم، وهذا يعطي قدراً أعلى من المرونة والانفتاح في معالجة قضايا الأحداث، وهو ما أوصت به اتفاقية حقوق الطفل في المادة(40) فقرة(3) ، من إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك. 8) الفصل في الدعوى بدون تأخير : ان الإسراع في تسيير الإجراءات الرسمية في قضايا الأحداث من الأمور الجوهرية التي يجب مراعاتها، فلا بد من تجنب التأخير غير الضروري، لما في ذلك من خطر على الحدث، فمع مرور الوقت يصبح من الصعب على الحدث أن يربط من الناحية العقلية والنفسية بين الإجراء والقرار الذي تنتهي إليه المحكمة وبين الجريمة، مما يؤثر سلبياً في عملية المعالجة والاصلاح، لذلك فقد ركزت اتفاقية حقوق الطفل لسنة1989 في المادة(40) فقرة2(ب،3) على ضرورة قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير، وهو ما أكدته قواعد الأمم المتحدة(قواعد بكين) في القاعدة(20). 9) التحويل الى خارج النظام القضائي : من الممكن والمحبذ اللجوء إلى طرق بديلة لحل النزاعات التي يكون الأحداث طرفاً فيها، بحيث يتم تجنيب الحدث المثول أمام المحاكم وخصوصاً في تلك الجرائم ذات الطابع غير الخطير، والتي من الممكن معالجتها بشكل مناسب وبنّاء من خلال الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرقابة الاجتماعية الغير رسمية. فهذه الطرق البديلة تعتبر الحل الأمثل لأنها تحول دون الآثار السلبية التي تنتج عن إجراءات المحاكمة ( مثل وصمة الإدانة والحكم بالعقوبة)، ولكن بشرط وجوب احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً في حال اللجوء الى الطرق البديلة(10)، وهذا ما أشارت إليه اتفاقية حقوق الطفل في المادة 40 فقرة(ب-3)، وما أكدته قواعد الأمم المتحدة(قواعد بكين) في القاعدة(11) فقرات(1،2،3،4) التي اشترطت أن يخضع قرار تحويل القضية لمراجعة سلطة مختصة، بناءً على تقديم طلب، والتي خولت الشرطة أو النيابة العامة والهيئات الأخرى التي تعالج قضايا الأحداث، سلطة الفصل في هذه القضايا، حسب تقديرها، وفقاً لمعايير الأنظمة القانونية ووفقاً للمبادئ التي جاءت بها قواعد الأمم المتحدة(قواعد بكين). 10) التخصص داخل الشرطة : من المعروف أن الشرطة هي الجهة الأولى التي تتعامل مع الأحداث، فمن خلالها يتم الاتصال الأولي بالحدث، وهي المرحلة الأهم والمرشحة أكثر من غيرها لانتهاك حقوق الأحداث، مما قد يترك آثاراً سلبية على الحدث، تؤدي إلى عدم تحقيق الهدف الأساسي وهو معالجة الأحداث واصلاحهم، لذلك فمن الضروري القيام بإنشاء إدارة ووحدات متخصصة بداخل الشرطة لمعالجة ومتابعة قضايا الأحداث والتعامل معهم، وهذا الأمر يتطلب أن يتلقى أفراد الشرطة العاملين بهذه الإدارة، تعليماً وتدريباً خاصين،لكي يتسنى لهم متابعة أداء مهامهم على أفضل وجه ،بهدف محاولة منع جرائم الأحداث والحد منها ومكافحتها ومعاملة المجرمين الأحداث بما يتلاءم مع إصلاحهم وهذا ما تطرقت إليه قواعد الأمم المتحدة( قواعد بكين) في القاعدة(12). 11) الأحكام والمؤسسات الإصلاحية : يجب على المحاكم أن تأخذ بالاعتبار عند إصدارها للحكم، رفاهية ومصلحة الحدث بما يتناسب مع الجرم المقترف، وعدم اللجوء إلى الحبس في المؤسسات الإصلاحية في حالة وجود بديل عن الحبس ،وإذا كان لا بد من إرسال الحدث إلى مؤسسة إصلاح ، فيجب ضمان أن تتم العناية بالحدث وتدريبه والإشراف عليه وتعليمه، وأن تكون ذات طابع إصلاحي وتهذيبي، وليست ذات طابع سجن(11)، وقد وفرت اتفاقية حقوق الطفل في المادة(40) فقره(4) أرضية جيدة للأسس الواجب اتباعها عند الحكم على الأحداث، حيث نصت على أن" تتاح ترتيبات مختلفة مثل أوامر الرعاية والإرشاد والأشراف والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم، والتدريب المهني، وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء".وهو ما أكدت عليه قواعد الأمم المتحدة(قواعد بكين) في القاعدة(19) من ضرورة أن يكون إيداع الحدث في مؤسسة إصلاحية تصرفاً يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية تقضي بها الضرورة، فهذه القاعدة تفضل العلاج الغير مؤسسي على الإيداع في المؤسسات الاصلاحية، وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية التي قد تسفر عن إيداع الحدث في المؤسسات الإصلاحية، من الشعور بفقدان الحرية، والانفصال عن البيئة الاجتماعية المألوفة التي تكون اشد حدةً على الأحداث منها على البالغين بحكم مرحلة نموهم المبكر، وقد عالجت القاعدة(18) فقرة(1) التدابير التي يمكن أن تلجأ إليها المحكمة عوضاً عن إيداع الأحداث في المؤسسات الإصلاحية، مثل الأمر بالرعاية والتوجيه والإشراف، والوضع تحت المراقبة، والأمر بالخدمة في المجتمع المحلي، وفرض عقوبات مالية والتعويض ورد الحقوق وغيرها من التدابير التي قد تجدها المحكمة مناسبة. 12) مصلحة الحدث الفضلى : إن الأساس في جميع الإجراءات التي تتخذ بحق الأحداث، هو مراعاة مصالح الحدث الفضلى، وهذا ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل في المادة(3) فقرة(1) على انه" في جميع الإجراءات التي تتعلق في الأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى"، أما الفقرة(3) من نفس المادة فقد نصت على أن" تكفل الدول الأعضاء أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، و لاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الأشراف". فحديث هذه الفقرة عن التقيد" بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة" يعني بالضرورة الالتزام بوضع خطط عمل وتنفيذها ومراقبة ذلك للتأكد من قيام المؤسسات ذات العلاقة بالأحداث بدورها في توفير المناخ والوسائل المناسبة لتأهيل الأحداث واصلاحهم، كي يستطيعوا الاندماج في مجتمعاتهم. 13) حق مشاركة الحدث في إجراءات محاكمته

رد مع اقتباس