عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2011, 10:24 PM   رقم المشاركة : 4
ابو فارس
 
الصورة الرمزية ابو فارس





ابو فارس غير متواجد حالياً

ابو فارس على طريق التميز


افتراضي

والتعبير عن وجهة نظره : فيجب أن تتم إجراءات المحاكمة في جو من التفهم يتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يعبر عن نفسه بحرية، وهذا ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل في المادة(12) فقرة(2) بان" تتاح للطفل بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وادارية تمس الطفل، إما مباشرةً أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني". وهذا ما تضمنته قواعد الأمم المتحدة (قواعد بكين) في القاعدة(14) فقرة(2). *ما أود أن أصل إليه، أن هذه القواعد والحقوق التي تحدثت عنها، تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن يتوفر في جميع مراحل إجراءات إدارة شؤون قضاء الأحداث، وهي قواعد نصت عليها العديد من المعايير الدولية وخاصةً اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 ، والسؤال المطروح الآن هو: ما مدى انطباق وانسجام نصوص التشريعات السارية المفعول في فلسطين فيما يتعلق بقضاء بالأحداث، مع هذه القواعد والحقوق التي تم ذكرها سابقاً ؟. الفصل الثاني مدى انسجام القوانين السارية في فلسطين مع القواعد الدولية الخاصة بقضاء الأحداث أولاً : البنية القانونية في فلسطين : قبل الخوض بمدى انسجام التشريعات الفلسطينية مع المعايير الدولية التي رسمتها وحددتها الإعلانات والمواثيق الدولية التي سبق وأشرنا إليها فيما يتعلق بقضاء بالأحداث، لا بد بدايةً من التنويه إلى ثلاثة نقاط رئيسية: النقطة الأولى :- أن البنية القانونية في فلسطين، هي بنية معقدة للغاية، فالتشريعات المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي حصيلة لتلك التشريعات التي فرضت في مراحل مختلفة من هذا القرن، بدءاً بالحكم العثماني، فالاستعمار البريطاني، فالإدارة المصرية والحكم الأردني، وصولاً إلى الاحتلال الإسرائيلي(12)، وانتهاءاً بالسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ترك كل نظام حكم من هذه الأنظمة، إرثاً قانونياً ذا طابع خاص به، لا يزال معظمة سارياً في الأراضي الفلسطينية (13) . النقطة الثانية :- نتيجةً لهذه البنيه القانونية المعقدة، أضحى لدينا نظامين قانونيين، يحكمان منطقتين جغرافيتين منفصلتين هما، الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهذا الأمر أدى إلى أن يخضع الأحداث لمنظومة قوانين تختلف ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، بما تحتويه من اختلافات مثل الاختلاف في العقوبات التي يمكن فرضها على الأحداث وإجراءات المحاكمة وظروف الاعتقال وغيرها، وهذا بدوره أثر على مستوى حماية وتعزيز حقوق الأحداث الجانحين في فلسطين. النقطة الثالثة :- أن المكانة القانونية والسياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية، لا تسمح لأي منهما التصديق على الاتفاقيات الدولية، حيث أن فلسطين لا تعتبر دولةً معترف بها دولياً وليست عضواً في الأمم المتحدة، ومع ذلك، فلا يوجد ما يمنع من تضمين التشريعات الفلسطينية بالقواعد الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية بخصوص الأحداث الجانحين بحيث تصبح واجبة التطبيق بدون قيود (14) . ثانياً : إدارة شؤون قضاء الأحداث في فلسطين : سأعالج الآن مدى الانسجام بين التشريعات الفلسطينية والمعايير الدولية بخصوص إدارة شؤون قضاء الأحداث ، من خلال تناول مدى تضمين القوانين السارية في فلسطين ذات الصلة ، بقواعد إدارة شؤون قضاء الأحداث التي تم شرحها سابقاً في هذه الدراسة، وذلك على النحو التالي: 1) التمييز بين الأحداث : على الرغم من أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية لعام 2002 ،قد نص في المادة (9) على أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم لأي سبب كان ،إلا أن هناك تمييزاً واضحاً بين الأحداث في فلسطين من حيث اختلاف القوانين المطبقة عليهم ، فالقانون رقم (16) لسنة 1954 المطبق في الضفة الغربية والقانون رقم (2) لعام 1937 المطبق في قطاع غزة ، يحتويان على الكثير من الاختلافات فيما بينهما ، مما يخلق تمييزاً بين الحدث في الضفة الغربية وبين الحدث في قطاع غزة ، فنجد مثلاً أنهما يقدمان تصنيفاً مختلفاً لفئات العمر، فبينما فئات العمر في الضفة الغربية هي 9-13،13-15،15-18(15)، فهي في قطاع غزة اقل من 14،14-16،16-18(16) ، وهذا الأمر يؤثر على مستويات وأنواع العقوبة، وعلى الاعتبارات الخاصة المعطاة في القانون لكل فئة عمريه، وكذلك أن القانون يختلف في تحديد العمر الأدنى الذي يسمح معه فرض عقوبة السجن، فهو 13 سنة في الضفة الغربية (17)، في حين انه 14 سنة في قطاع غزة(18)، كما ونجد أن القانون المطبق في الضفة الغربية يحظر تقييد يدي الحدث إلا إذا أبدى تمرداً أو شراسة(19)، بينما هكذا حظر غير موجود في القانون المطبق في غزة، هذا بالإضافة إلى أن التشريعات المطبقة في غزة فيها الكثير من التفصيل فيما يتعلق بدور مراقبي السلوك وأصول محاكمة المجرمين الأحداث، مقارنةً بمثيلتها في الضفة الغربية(20)، وهذا كله من جانب، ومن جانب آخر فهناك تمييزاً بين الأحداث على أساس الجنس، فنجد بعض الأحكام التي تنطبق على جنس دون الآخر، فمثلاً يخول قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937 الساري في قطاع غزة مراقب السلوك أن يحضر إلى المحكمة أي حدث تحت سن 16 سنة وجد متسولاً أو متشرداً، وأي فتاة لأب أدين بجرم(21)، وهذا يعني أن الفتاة تخضع لهذا النص بحكم كونها فتاة، ولا يعامل الطفل الذكر ذات المعاملة إذا وجد في نفس الظروف، فهناك تفرقة في المعاملة، فقط بسبب اختلاف الجنس، وهذا ما نجده في قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 الساري في الضفة الغربية، حيث يحتوي على حكم شبيه يتضمن تفرقة مبنية على اختلاف الجنس(22) . 2) إبلاغ ذوي الحدث فور إلقاء القبض عليه : لقد قلنا انه من الضروري والواجب، إبلاغ والدي الحدث أو الوصي فور إلقاء القبض عليه،لأن عملية إلقاء القبض مرحلة حاسمة بالنسبة للحدث، لما لها من انعكاسات سلبية عليه، كنت قد أشرت إليها سابقاً، وبعد فحص عميق لنصوص مواد القوانين المطبقة في فلسطين لم اعثر على أي نص يفيد صراحة بضرورة هذا الإبلاغ الفوري . 3) الضمانات الإجرائية الأساسية لمحاكمة عادلة : لقد وفر القانون الأساسي الفلسطيني مجموعة من ضمانات المحاكمة العادلة ، لكل متهم سواءً أكان حدثاً أم بالغاً وهو ما نجده في المادة (12) التي تؤكد على ضرورة إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب القبض وإعلامه بالتهمة الموجهة إليه وبحقه بالاتصال بمحام وأن يقدم للمحاكمة بدون تأخير ، وكذلك ما نصت عليه المادة (14) من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ،ووجوب توكيل محامي في حالة الاتهام بجناية ، إلا أن هناك العديد من ضمانات المحاكمة العادلة، التي لم تنص عليها القوانين الخاصة بالأحداث المطبقة في فلسطين، فحق الحدث في افتراض البراءة مقيد بعدم جواز إخلاء السبيل بالكفالة مثلا، وهذا ما نجده في قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954 المطبق في الضفة الغربية في المادة (3) فقرة (2) حيث تحتوي على حالات لا يجوز إخلاء سبيل الحدث فيها، حتى لو كان مصلحته تتطلب ذلك ، مثل إذا كان لدى مأمور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بان الإفراج عنه قد يخل بسير العدالة، وهو ما نجده أيضا في قانون المجرمين الأحداث رقم(2)لسنة 1937 المطبق في غزة في المادة (4) ، كما أغفلت التشريعات السارية عن النص على عدم جواز إجبار الحدث على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف ، وهي من الضمانات الهامة التي كان يجب النص عليها في قضاء الأحداث خصوصاً ، بسبب ضعف الأحداث الناتج عن صغر سنهم وضعف إدراكهم لنتيجة أفعالهم، كما لم تتضمن التشريعات السارية أي نص يدل على حق الحدث في التزام الصمت، أما فيما يتعلق بحق الأحداث في التمثيل القانوني وتلقي المساعدة في الدفاع عن نفسه، فلم نجد في قانون إصلاح الأحداث لسنة 1954 سوى إشارة هامشية حول هذا الحق وحسب تقدير المحكمة، في المادة(11) فقرة (3) التي تنص (( إذا كانت ثمة بينه كافيه تبرر تكليف المتهم بتقديم دفاعه تسمع المحكمة شهادة شهود الدفاع ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه، كما يسمح لوالده أو وصية بمساعدته في الدفاع عن نفسه إلا إذا كان له محام ))، أما في قطاع غزة فيضمن قانون

رد مع اقتباس