عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2011, 10:24 PM   رقم المشاركة : 5
ابو فارس
 
الصورة الرمزية ابو فارس





ابو فارس غير متواجد حالياً

ابو فارس على طريق التميز


افتراضي

أصول محاكمة المجرمين الأحداث، حق الأب أو الوصي تمثيل الحدث ، الا إذا كان هناك تمثيلا قانونياً له (23) ،ولم تنص القوانين الخاصة بالأحداث في فلسطين على ضرورة تعيين محام للحدث لتولي الدفاع عنه، وعلى الرغم مما ذكر فان التشريعات المطبقة في فلسطين وفرت ضمانات أساسية أخرى للحدث مثل حقه في مواجهة الشهود واستجوابهم (24) ، وحقه في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه (25) ، وحقه في الاستئناف والذي نص عليه وجوباً في بعض الأحوال (26) ، إلا أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية الخاصة بالأحداث والمطبقة في فلسطين، لم توفر الحد الأدنى من الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة (27) . 4) التعذيب والعقاب : نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (13)فقرة (1) على ، " عدم جواز إخضاع أحد لأي إكراه او تعذيب وعلى ضرورة معاملة المتهمون وسائر المحرومون من حرياتهم معاملة لائقة " ، كما نصت الفقرة (2) على "بطلان كل قول أو اعتراف صدر بناءاً على مخالفة الفقرة الأولى " ، وأما بالنسبة للتشريعات الخاصة بالأحداث ، السارية في فلسطين فإنها تحرم تطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة من عمرهم وتنص على استبدال هذه العقوبة بعقوبة السجن (28) ، أما فيما يتعلق بعقوبة السجن مدى الحياة، فينص القانون النافذ في الضفة الغربية على استبدال هذه العقوبة بالاعتقال المؤقت (29) ، في حين لم ينص على ذلك القانون الساري في قطاع غزة، وأما بالنسبة للتعذيب فلا يبيح التشريع الساري في الضفة الغربية، أي نوع من التعذيب أو العقاب الجسدي أو الحبس الانفرادي، في حين تسمح القوانين النافذة في قطاع غزة بمثل هذه العقوبات، كعقوبة الجلد التي يمكن أن تحكم بها المحكمة (30) ، بالإضافة إلى عقوبات قاسية نص عليها نظام السجون والمدارس الإصلاحية لسنة 1932 مثل تقليل كمية الطعام والحبس الانفرادي (31) . 5) الحرمان من الحرية : لقد قلنا أن حرمان الأحداث من حريتهم ما هو إلا إجراء استثنائي ولا يبرر اللجوء إليه إذا ما توفر بديل عنه ، وقد وضحت التشريعات السارية في فلسطين أنه من حق المحكمة اتخاذ إجراءات بديله عن الحبس مثل إعطاء تعهد من الأب أو الوصي أو الغرامة أو وضع الحدث تحت المراقبة وغيرها(32) ، وقضت التشريعات السارية بأنه في حالة اعتقال حدث يجب أن يمثل أمام المحكمة فوراً ، وإذا تعذر ذلك فيجب إطلاق سراحه بكفالة الأب أو الوصي الا أن هناك شروطاً على هذه الكفالة (33) ، وهناك حالات يسمح فيها بتمديد فترة الحبس في مدارس الإصلاح ولكنها تبقى استثنائية وتخضع لرقابة القضاء ووفقا لمصلحة الحدث ، مثلاً في حالة عدم إتمام الحدث برنامج التأهيل الخاص به أو في حالة كون والد الحدث أو الوصي عليه مجرم أو مدمن كحول (34) ، هذا بالإضافة إلى حق الحدث أو وصيه أو وزير الشؤون الاجتماعية التوجه إلى المحكمة بطلب مراجعة إجراءات الرقابة ، وقد حددت التشريعات السارية الحد الأدنى لعمر الحدث الذي يمكن أن تفرض عليه الأحكام القضائية وهو ما فصلناه في الجزء الأول من هذه الدراسة . 6) حماية خصوصيات الحدث : لقد وفرت التشريعات السارية حماية للحياة الخاصة للأحداث سواء أثناء الاعتقال أو في مرحلة المحاكمة ، فمحاكم الأحداث ليست مفتوحة للجمهور ، كما يحظر على الصحافة نشر تفاصيل محاكمة الأحداث أو نشر أي تفاصيل عن الحدث إلا بأذن المحكمة (35) ، إلا أن القانون الساري في قطاع غزة يعطي الحق للمحكمة أن تسمح بحضور الأشخاص - غير المعنيين بالقضية – للمحكمة ، إذا رأت استصواب ذلك (36) . 7) فصل قضاء الأحداث عن القضاء العادي : لا يوجد في الضفة الغربية أو قطاع غزة نظام قضاء أحداث مستقل أو متخصص ، وكل ما هنالك أن التشريعات السارية تنص على أن تتم المحاكمة ، كلما أمكن ، في أماكن غير الأماكن التي تنعقد فيها المحاكمات الأخرى أو في غرفة القاضي إذا ارتأى ذلك ، وفي أوقات غير أوقات المحاكمات العادية (37) ، هذا بالإضافة إلى طبيعة المحكمة في العهد الإسرائيلي حيث كانت محكمة عسكرية تنشأ بأوامر عسكرية (38) . 8) الفصل بالدعوى بدون تأخير : على الرغم من أهمية وضرورة الإسراع في تسيير إجراءات محاكمة الحدث ،لأسباب تم ذكرها سابقا ، لم نجد في التشريعات السارية في فلسطين ، أي نص يقضي صراحة بضرورة الفصل في الدعوى بدون تأخير ، باستثناء ما نص عليه من ضرورة إبلاغ الحدث بالتهمة الموجه إليه فوراً . 9) التحويل إلى خارج النظام القضائي : لقد سكتت التشريعات السارية في فلسطين فيما يتعلق بوجود جسم أو آلية رسمية باستطاعتها أن تقرر تحويل قضية الحدث إلى جهة غير الجهاز القضائي ، وبالضمانات التي تتوفر للأحداث حين حصول ذلك ، إلا أنه في نفس الوقت لا يوجد في القوانين السارية ما يمنع من اللجوء الى وسائل بديلة ، طالما أن الأمر لا يتعلق بالحق العام . ان اللجوء إلى جهات غير قضائية يعتبر مطلباً من أجل المحافظة على مصلحة الطفل الفضلى ، إلا أن عدم وجود تنظيم قانوني للوسائل البديلة عن القضاء والتي جرى العرف في الأراضي الفلسطينية على اللجوء إليها – مثل لجوء الشرطة لحل القضايا عبر وسائل غير قضائية من خلال الأطر الاجتماعية – يعرض حقوق الحدث للانتهاك من دون رقيب . 10) التخصص داخل الشرطة : لقد قلنا سابقاً أن الشرطة هي الجهة الأولى التي تتعامل مع الأحداث في المراحل الأولى للتحقيقات ، لذلك كان من الضروري وجود إدارة متخصصة لمعالجة قضايا الأحداث ، إلا أن التشريعات السارية لم تنص على ضرورة وجود مثل هذه الإدارة ، وكذلك الحال فيما يتعلق بالقوانين المطبقة الخاصة بالشرطة ، حيث تخلو الهيكلية التنظيمية لجهاز الشرطة الفلسطيني من أي وجود لهذه الإدارة . 11) الأحكام والمؤسسات الإصلاحية : لقد أشرت سابقاً إلى أن القوانين السارية في فلسطين ، تعطي المحكمة صلاحية إصدار أحكام بديلة عن الحبس بحيث يعتمد اللجوء إليها على نوع الجريمة المرتكبة وظروف الحدث ومصلحته الفضلى مثل فرض الغرامة أو بوضع الحدث تحت المراقبة ، إلا أن التشريع الساري في الضفة الغربية لا يتضمن أية تفصيلات أو معايير لاتخاذ هكذا قرارات ، حيث ترك سلطة تقديرية واسعة للمحكمة ، في حين يقضي التشريع النافذ في غزة بأن تتخذ القرارات بالخصوص ، بعد الأخذ بعين الاعتبار ، سن الحدث وظروف القضية وأخلاق المجرم وعمره وحالته الصحية ونوع الجرم المنسوب إليه (39) . أما في حالة الحكم بالحبس فقد نصت القوانين السارية في فلسطين على ضرورة أن يكون هذا الحبس في المعتقل المعد لذلك وليس في السجن ،إلا أن هذه القوانين سمحت للمحكمة في بعض الحالات مثل إذا كان الحدث متمرداً أو فاسد الخلق ، أن تأمر بإحالته إلى السجن (40) ، وهذا الأمر مخالف للمعايير الدولية التي أكدت على ضرورة أن يكون الحبس في مؤسسات ذات طابع إصلاحي وتهذيبي ، وفي حين نصت التشريعات السارية في فلسطين على ضرورة فصل الأحداث عن البالغين (41) ، الا أنها خلت من أية تفصيلات حول كيفية العناية بالحدث وتدريبه والأشراف عليه وإصلاحه وتعليمه وتأمين رفاهيته أثناء فترة الحبس ، حيث ارتسم نظام المدرسة الإصلاحية سنة 1932 المطبق في غزة والخاص بالذكور فقط ، بطابع السجن أكثر من طابع الإصلاح والتهذيب حيث احتوى على الكثير من العقوبات – التي تم شرحها سابقا – التي لا تنسجم مع المعايير الدولية . 12) مصلحة الحدث الفضلى : لقد قررت المعايير الدولية ، أن الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأحداث ، هو مصلحة الحدث الفضلى ، إلا أن التشريعات السارية في الأراضي الفلسطينية لم تعالج بالتفصيل موضوع حماية وإصلاح الأحداث ، وأصبحت أحكامها عاجزة عن مواكبة المستجدات ، لدرجة أنه لا يوجد نص قانوني صريح يضمن للحدث الحق في سماع وجهة نظرة ومشاركته ، والأمر يبقى متروكاً للجهات المختصة التي تقدّر متى تسمح له بذلك ومتى لا تسمح . الخلاصة والتوصيات لقد تناولت في هذه الدراسة ، موضوع إدارة شؤون قضاء الأحداث ، الذي اعتبرت أنه من الأهمية والضرورة التي تقضي الدخول فيه بتعمق، وقد شرحت في هذه الدراسة ، مسؤولية الحدث الجزائية ، والقواعد الخاصة بقضاء الأحداث في ظل المعايير الدولية ، ومدى انسجامها وتوافقها مع التشريعات السارية في فلسطين، وقد تبين من خلال هذه الدراسة ، أنه لم يكن صعباً الوصول إلى استنتاج ، أن وضع قضاء الأحداث في فلسطين في أسوء حالاته – إذ لم يكن موجوداً أصلاً – مقارنة بباقي النظم الأخرى ، والتي تمس مجمل الحياة الفلسطينية ، والوصول إلى استنتاج أن قضاء الأحداث والقواعد الخاصة به لا تنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة ، وهذا كله يعود إلى انعدام القاعدة التشريعية ، والى أن التشريعات السارية التي عفى عليها الزمن ، لم تعد تصلح لهذا العصر ، ولم تعد تلبي احتياجات وطموحات المجتمع الفلسطيني ، هذا بالإضافة إلى عهد الاحتلال الإسرائيلي الذي عبث بحقوق الأحداث الجانحين وقضائهم ، وغيرها من الأسباب . وعلى ضوء هذه الدراسة يمكن وضع بعض الاقتراحات بشان مسائل جوهرية متعلقة بعملية بناء نظام قضاء الأحداث من أجل تحقيق أهداف هذه العملية في توفير الحماية والرعاية للأحداث واعادة دمجهم بشكل فاعل في المجتمع ، بما يتناسب مع القواعد والمعايير الدولية وهذه الاقتراحات هي : أولاً- إصدار تشريعات فلسطينية موحدة خاصة بقضاء الأحداث ، تتناسب مع مبدأ الوحدة الإقليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتساير التغييرات المختلفة في المجتمع الفلسطيني بما يتلاءم مع القواعد والحقوق التي أقرتها المعايير الدولية ذات الصلة بقضاء الأحداث . ثانياً- إنشاء نظام قضاء أحداث متخصص ،بقضاة ووكلاء نيابة متخصصين ومدربين ومؤهلين للتعامل مع قضايا الأحداث بما يتلاءم ومصلحة الحدث الفضلى ، وبما ينسجم مع الحقوق التي أقرتها المعايير الدولية . ثالثاً- إنشاء إدارة أو وحدات متخصصة بداخل الشرطة لمعالجة ومتابعة قضايا الأحداث وهذا يتطلب تعليماً وتدريباً خاصين للضباط والأفراد العاملين بهذه الإدارة ، وتوفير الإمكانيات اللازمة . رابعاً- العمل على تأسيس برامج وإنشاء وسائل جديدة لحل قضايا الأحداث البسيطة ، بدون اللجوء إلى المحكمة ، بشرط وجوب احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاً ، وخضوع قرار تحويل القضية إلى هذه الوسائل البديلة ، لمراجعة سلطة مختصة . خامساً- إنشاء مؤسسات إصلاحية ذات طابع تهذيبي وتعليمي وتدريبي وليست ذات طابع سجن ، يضمن من خلالها معاملة الأحداث بطريقة تلاءم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم ، وتوفر لهم الحقوق التي ينبغي التمتع بها ، بما ينسجم مع الحقوق التي أقرتها المعايير الدولية . سادساً- لا بد من وجود تنسيق بين أجهزة العدالة الجنائية ( الشرطة والنيابة والمحكمة ) في قضايا الأحداث ، ليتم التعاون بينهم ضمن إطار سياسة جنائية إصلاحية متكاملة . سابعاً-لا بد من إصدار تشريعات تتضمن نصوصاً خاصة بقضايا العنف الأسري على الأحداث من أجل وضع حد للعنف الممارس ضد الحدث من داخل أسرته . ثامناً- يجب التأكيد على دور أولياء الأمور ، واشراكهم فيما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن أبنائهم ، وبهذا فان على النظام الجديد أن يضمن حق إعلام الأبوين فوراً أو بأسرع وقت ممكن باحتجاز ابنهما الحدث . قائمة الهوامش 1- د.حسن

رد مع اقتباس