إذا تصدق المسلم بصدقة فنوى بذلك عن نفسه ووالديه وزوجته، فهل يصح الأمر للجميع ؟
يجوز للإنسان أن يشرك غيره في ثواب صدقته، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته " رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخرى لابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين ، أقرنين أملحين موجوأين ، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد، وله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ ،وذبح الآخر عن محمد وآل محمد .
ومثله في مسند الإمام أحمد، وموضع الشاهد أنه – صلى الله عليه وسلم- تصدق عن نفسه وغيره ، من وجد ومن سيوجد من أمته.