الحشفة في الإسلام
الحشفة في الفقه ما تحت الجلدة المقطوعة من قضيب الذكر في الختان ويطلق عليها الكمرة
وفى الفقه نجد ألفقهاء تحدثوا عن أحكام كثيرة للحشفة فذكر ابن جزى مثلا خمسين حكما والسيوطى ذكر مائة وخمسين حكما وبعضهم قال أنها ستين حكما
وهو كلام مبالغ فيه
من تلك المسائل :
إيلاج الحشفة كاملة في الجماع ومن المعروف أن الجماع على نوعين :
حلال وحرام والحرام متعدد فقد يكون جماع أنثى او جماع ذكر لذكر أو جماع ذكر لحيوان ...
وقد أجمع الفقهاء على وجوب اغتسال المجامع في الحلال أو في الحرام طالما دخلت الخشفة في خرم ما أمامى او خلفى
وقد اعتمدوا في كلامهم على أحاديث مثل :
إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل .
نسب لعلي:
توجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه صاعا من ماء؟
والحديث المتحدث عن الختان لم يتفوه به النبى (ص)لأنه يبيح ما حرم الله وهو تغيير خلقة الله بالختان وهو طاعة لقول الشيطان :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
إيلاج بعض الحشفة :
ادخال بعض الحشفة عند بعض الفقهاء لا يوجب اغتسال صاحبها المجامع حتى إن أنزل وهو كلام لا يعقل فمجرد التقبيل والأحضان والشهوانية توجب الغسل فما بالنا بدخول بعض القضيب في الخرم وإنزاله
إيلاج الحشفة البهيمة والميتة :
اختلف القوم في المترتب على جماع الحيوان أو الميتة فالبعض أوجب الغسل مشيرا إلى أنه لا فرق بين آدمية وبهيمة، ولا بين حية وميتة.
والبعض لم يوجب الغسل إلا في حالة الإنزال
والقوم يتكلمون في تلك المسائل كأنهم يتكلمون في مضمضة أو استنشاق مع أن جماع الحيوان زنى وجماع الميتة حتى ولو كان جماع الزوجة جريمة كبرى
لف خرقة على الحشفة :
اختلف القوم في لف الخرقة عند ادخال فالبعض أوجب الغسل إذا اللفة خفيفة
والبعض أوجب الغسل في كل الأحوال
قطعا الكلام يجب أن يكون عن توبة الزناة بدلا من الكلام عن الغسل فاغتسال الزانى لا يطهره من ذنبه وإنما التوبة وهى الاستغفار والنية على عدم الرجوع للذنب هى من توجب الغسل بعدها كما قال تعالى :
" فاستغفروه لذنوبهم "
الحشفة والصوم:
اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان عامدا، ويلزمه القضاء والكفارة، ولا يشترط الإنزال
وقد بنوا حكمهم على حديث لأعرابى :
واقعت أهلي نهار رمضان متعمدا
قال اعتق رقبة "
وهو حديث مخالف للقرآن فالمفطر المتعمد عليه عقوبتين :
الأولى :
اكمال العدة بصوم يوم مكان يوم الفطر وهو قوله تعالى :
" ولتكملوا العدة "
وقوله :
"فعدة من أيام أخر"
الثانية :
اطعام المسكين يوما كما قال تعالى :
" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "
وأما جماع النسيان فاختلفوا فيه فمنهم من قال :
لا قضاء ولا كفارة
ومنهم من قال :
يجب القضاء دون الكفارة.
الجنون هو أن الفقهاء لم يفرقوا في الجماع بين آدمية وبهيمة، ولا بين حية وميتة ولم يتحدثوا عن الزنى وانتهاك حرمة الموت وكأن الزنى شىء عادى يجعل الصوم وغيره غير مقبول أبدا حتى التوبة
فساد الحج:
اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في الفرج قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج.
وبنوا حكمهم على حديث ابن عمر:
أن رجلا سأله، فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك
وقد اختلف كلامهم فمنهم من لم يفرق بين الجماع قبل الوقوف أو بعده
وبعض منهم قال :
إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة، ويمضي في حجه ويقضيه، وإذا جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة، وأما بعد الحلق فعليه شاة لبقاء الإحرام في حق النساء.
الكارثة هى استمرار كلامهم عن الزنى وجماع الميتة في الحج وكأن الله لا يعاقب من نوى فقط أى أراد ذنبا لأن لا أحد يقدر على ارتكاب ذنب في الكعبة كما قال تعالى :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم "
قطعا الحج يفسد بالجماع في أى وقت منه لقوله تعالى :
" فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "
وجوب كمال الصداق:
اتفق الفقهاء على أن إيلاج الحشفة في قبل المرأة الحية، يوجب كمال الصداق إذا كانا بالغين، أو كان الزوج بالغا، والمرأة ممن يوطأ مثلها.
وتفرقوا في اكمال الصداق بإيلاج الحشفة في دبر الزوجة فذهب معظمهم إلى إيجاب كمال الصداق ولو كان الإيلاج في الدبر، لأنه قد وجد استيفاء المقصود باستقرار العوض.
وذهب البعض أنه لا يلزمه كمال المهر بالوطء في الدبر لأنه ليس بمحل النسل
وهو كلام كله يخالف القرآن فلا دخول إلا بعد دفع المهر مرة واحدة كما قال تعالى :
" وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "
وإباحة التكميل هو اباحة للفاحشة في المجتمع فما دام هذا مباح بلا عقاب فمن حق أى خطيب أن يجامع خطيبته وبعد هذا يستكمل المهر
التحليل للزوج الأول:
اتفق القوم على أن تحليل المطلقة ثلاثا لا يحصل إلا بشروط: منها إيلاج الحشفة في قبل امرأة بلا حائل يمنع الحرارة واللذة.
ثم اختلفوا في اشتراط الإنزال مع الإيلاج: فذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه، لأن الشرط الذوق لا الشبع.
ويرى البعض اشتراطه.
وبنوا حكمهم على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحل على ذوق العسيلة منهما ، ولا يحصل إلا بالوطء في الفرج، وأدناه تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، لأن أحكام الوطء تتعلق به.
ولو أولج الحشفة من غير انتشار لم تحل له، لأن الحكم يتعلق بذوق العسيلة، ولا تحصل من غير انتشار
الغريب في أمر وجوب جماع الزوج لزوجته قبل طلاقها يخالف أن الله سمى الطلاق دون دخول طلاقا فقال :
"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة"
ومن ثم لا يشترط في الطلاق وجود دخول وجماع ولكن المحرم هو زواج أحدهم من المرأة بغرض تطليقها لتحل لزوجها الذى طلقها ثلاثا فوجه الحرمة أن النية ليست زواجا وإنما طلاقا ولا يجوز أن تكون نية الزواج الطلاق ومن ثم يكون عقدا باطلا
تحصين الزوجين:
اتفق القوم على أنه يثبت الإحصان بغيبوبة الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل بشرط الحرية والتكليف وغيرهما من الشروط المذكورة في موضعها. والظاهر أنه لا يحصل تحصين الزوجين بتغييبها ملفوفا عليها حائل كثيف، وفي الخفيف خلاف .
والحق أن التحصين يحدث بالدخول بالمرأة سواء كان فيه ادخال أم لا فالمهم هو الجماع الكامل او الجماع غير الكامل
وجوب الحد:
اتفق القوم على لا من شروط وجوب الحد في الزنى تغييب حشفة أصلية أو قدرها من مقطوعها في فرج أصلي ولو لم ينزل. فإن لم يغيب أو غيب بعضها فلا حد. لأن ذلك لا يسمى زنى، إذ الوطء لا يتم بدون تغييب جميع الحشفة، لأنه القدر الذي تثبت به أحكام الوطء، ولذا لم يجب الغسل ولم يفسد الحج.
واختلفوا في إيلاجها في الدبر من ذكر أو أنثى - مع حرمته -: فذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين القبل والدبر في وجوب الحد بتغييب الحشفة، ويرى أبو حنيفة أنه لا بد من إيلاج الحشفة في القبل.
وإن لف عليها خرقة كثيفة فذهب الحنفية في الأصح والمالكية، والحنابلة إلى عدم وجوب الحد قياسا على مسألة الغسل بل أولى.
وأما بحائل خفيف لا يمنع اللذة فيجب الحد، وفي قول عند المالكية لا يجب، لأن الحدود تدرأ بالشبهات."
والحق أى أى عمل من أعمال الجماع حتى ولو قبلة فهو زنى ولو تحسيس فهو زنى فالزنى هو عمل أفعال الجماع كاملة أو غير كاملة وما قاله الفقهاء يبيح للناس الزنى دون ادخال القضيب في المهبل فادخاله في الدبر ليس زنى عندهم مع أن الله جعل ادخال الرجل قضيبه في دبر رجل زنى
ومن ثم الزنى هو عمل أى شىء بشهوة
قطع الحشفة:
من تعمد قطع الحشفة عليه قطع حشفته ومن قطع بعضا منها فعليه قطع بعض منها لقوله تعالى "
"والجروح قصاص"
وفى حالة عفو المقطوع يكون له الدية عند القوم وهى دية كاملة إلا إذا قطع جزء فيقسم المبلغ على عدد الأجزاء ويكون الدية والدية في القرآن هى على الجانى الغنى حسب غناه وفى حالة فقره يصوم شهرين متتابعين
وفى هذا قال تعالى :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما"